2007-05-23 • فتوى رقم 16951
قامت شركتي بتقديم بوليصة تأمين للعاملين، يسدد العامل 40% من قسط التأمين، ويسدد صاحب العمل 60%، وتصرف قيمة الوثيقة عند سن المعاش، أوالعجز، أوالوفاة.
ما مدى مشروعية هذة الوثيقة؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بكل انواعه مخل اختلاف الفقهاء، فذهب البعض إلى أنه حلال كله إذا لم يرافقه ربا، وذهب آخرون إلى حرمته كله، وذهب البعض إلى أن التأمين التعاوني(التكافلي) حلال، أما التأمين التجاري فحرام، وأنا أرجح حرمته كله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.