2007-05-16 • فتوى رقم 16994
ماهو حكم من جامع زوجته من الخلف
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإتيان المرأة في القبل من الخلف مباح، أما إتيانها في الدبر فحرام وضار، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراًًً والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...
ومن أدلة المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد. وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.