2007-05-29 • فتوى رقم 17042
إحدى الأخوات الثقات رأت ابنة حماي في السوق بدون حجاب؛ فهل يجوز أن أقول لزوجي؛ لأنه عمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أولاً -بعد التأكد من صحة الخبر- نصح قريبة زوجك التي خرجت دون حجاب بحكمة وعلى انفراد، وتعليمها أن الحجاب على المرأة البالغة فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى، وأنه سيحاسبها الله يوم القيامة إن لم تستجب لأمره، وتحاولي جهدك إقناعها به، علها تستجيب لك، وتؤجرين على ذلك إن شاء الله تعالى.
فإن لم تستجب بعد ذلك، واستمرت في خروجها دون حجاب، فلك أن تخبري زوجك بذلك غذا أدركت منه الحكمة والروية والقدرة على النصح، كي ينصحها هو، علها تستجيب له.
ولا تكلفين فوق ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.