2007-06-01 • فتوى رقم 17050
هل يجوز الأخذ من راتب الزوجة؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للزوج أن يأخذ من مال أو راتب زوجته شيئا إلا بكامل رضاها واحتيارها، ألأن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، ونفقة البيت واجبة على الزوج وحده على قدر ماله، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (الطلاق:7).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.