2007-06-11 • فتوى رقم 17076
السلام عليكم
هل يجوز إعطاء الكفارة إذا كان مبلغ كبير إلي نفس الأشخاص في كل مرة؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تعطي الكفارة أو قيمتها إلى الأشخاص أنفسهم إن تكرر ما يوجبها بعد إخراجها، إن كان الذي ستعطيه مستحقاً لها.
أما الكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارة اليمن فلا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام على عشرة مساكين إن كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء أو المال، ولك أن تطعمي فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو....
أما أن تعطي طعام الكفارة لثلاثة أو أربعة مساكين في وقت واحد فقط فلا يجزئ ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.