2007-06-11 • فتوى رقم 17079
هل أستطيع أن أعطي الفقراء من الفائدة بالبنك، أم ماذا أفعل فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك بعد سحبك مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، أن تتخلص من الفوائد بدفعها إلى الفقراء والمساكين من غير زوجك وأولادك لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.