2007-06-13 • فتوى رقم 17089
السلام عليكم
ماحكم من يدخل مزادات السيارات، ويأخذ عمولة على السيارة الواحدة 250 دينارا، إذا رسى عليها المزاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا عمولة للتوسط بين البائع والمشتري وكان برضى الطرفين وكان صادقا معهما فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.