2007-06-16 • فتوى رقم 17098
لدي مبلغ من المال، ولكنه لا يبقي ثابتا من السنة للسنة التالية، بمعني أني أسحب منه، وأدع أحياناً، فكيف إخراج زكاة المال عليهم؟
أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ المال الذي تملكينه النصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/)، وحال عليه حول قمري كامل، تجب زكاته عليك بنسبة 2.5 % من قيمته يوم نهاية الحول، فتحسبي ما عندك من الأموال وتزكيها.
وما تستهلكينه من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه. فالعبرة فقط لأول الحول وآخره، ولا عبرة في اثناء الحول زيادة أو نقصانا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.