2007-06-17 • فتوى رقم 17105
ما حكم الحناء السوداء للنساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تصطبغ المرأة بالحناء باللون الذي ترغب فيه، ولكن يجب عليها أن لا تظهرها أمام الرجال الأجانب عنها لأنها زينة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.