2007-06-20 • فتوى رقم 17146
ما حكم الرجل الذي يخلو بامرأة أجنبية عنه غير محجبة في مقهي أو مطعم للعمل؟
أرجو عدم الاختصار، والاستدلال بالأحاديث التي تفيد، وبيان مدى حرمانية الأمر أو جوازه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الرّجل الخلوة بفتاة أجنبية عنه، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا الحكم مما اتّفق الفقهاء عليه، فيحرم أن يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرّم، ولا زوجة، بل أجنبيّة؛ لأنّ الشّيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحلّ، قال صلى الله عليه وسلم: «لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان» أخرجه الترمذي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.