2007-06-21 • فتوى رقم 17159
السلام عليكم
أرجو تبيين الفرق بين الإفتائين التاليين:
الفتوى الأولى رقم (2639) من الفتاوى القديمة، والفتوى التي رقمها (15411).
فهل الحيث محرم بين جنسين مختلفين على النت أم لا، وذلك ضمن حدود الأدب والأخوة المتبادلة، ولا شيء آخر؟
ولكم الشكر.
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحديث بين الجنسين ممنوع لخطورته مهما كانت النيات طيبة؛ لأن له انعكاسات خطيرة تتسلل للنفس مع نزعات إبليس، فيجب تجنبها، إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم.
وأشكر لك حسن اهتمامك وتتبعك، وأبين لك أن لا تعارض فيما سبق وقرأته في الفتوتين السابقتين، فقد بينت الأولى أن الحديث والتعارف بين المسلمين لا مانع منه بين أفراد الجنس الواحد، ويمتنع بين مختلفي الجنس إلا في الظروف المامونة جدا وعند الحاجة الماسة.
وعليه فإن كان للحديث بين مختلفي الجنس ضرورة ملحة فلا مانع منه بقدرها فقط، ضمن الحدود، وفي ظروف مأمونة، ويمنع منه فيما عدا ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.