2007-06-21 • فتوى رقم 17197
هل يجوز للخاطب أن يفعل ما يريد مع خطيبته المعقود عليها شرعا، غير الدخول بها، على الرغم أنه لم يتم استيفاء المهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحل للرجل من زوجته بعد عقد القران عليها صحيحا مستوفيا لشروطه الشرعية ما يحل للرجل من زوجته تماماً، لكن عليه أن يراعي العادات والتقاليد المتبعة في بلده، ولا يخرج عليها قدر الإمكان.
على أن المهر هو بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكذ بالدخول بها بعد العقد الصحيح، ولها أن تجعله كله حالا، ولها أن تؤجله كله أو بعضه، وإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلها أن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة، وإذا أجلته إلى اجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق بموت الزوج تأخذه من تركته مع سائر الديون الأخرى، أو طلاقها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.