2007-06-22 • فتوى رقم 17210
بسم الله، أما بعد:
لوالدي منزلان متقابلان، أحدهما في صدد الترميم، فأخذ والدي من المنزل الآخر خيطا كهربائيا من أجل الأشغال.
توفي مساعد البناء إثر لمسه سلكا معلقا بالخيط الكهربائي المثبت من طرف عامل آخر، وهذا أثناء جمعه لبقايا الأسلاك من أجل بيعها لفائدته.
ما الحكم الذي يترتب عن هذا تجاه والدي، هل يجب عليه كفارة أو دية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يتجاوز والدك في تركيب هذا السلك المعتاد بين الناس في مثل حاله وأعماله، فلا يعد متسببا في قتل هذا العامل، وبالتالي لا شيء عليه نحوه من الدية ولا من الكفارة، أما إذا كان والدك متجاوزا الأصول في تركيب هذا السلك، فيعد متسببا في قتل هذا العامل، وتجب ديته في هذه الحال على عاقلة والدك(أسرته وعشيرته) ولا كفارة عليه عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.