2007-06-22 • فتوى رقم 17213
أملك ستين ألف جنيه، ما مقدار الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك من تاريخ ملكك للنصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/، وحولان حول قمري كامل عليه، فائضاً عن حوائجك الأصلية، أن تخرج زكاته بنسبة 2.5 % يوم نهاية الحول، فتحسب ما عندك من الأموال وتزكيها.
وما تستهلكه من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه، فالعبرة لأول الحول وآخره، ولا عبرة في أثناء الحول زيادة أو نقصانا، فإذا كان مالك المذكور زائدا عن حاجاتك الأصلية ومر عليه حول فزكاته، /1500/ جنيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.