2007-06-23 • فتوى رقم 17231
توفي زوجي، وترك مبلغا من المال، وضعته في مصرف بدون فائدة لمتابعة دراسة أبنائي الصغار، فهل تجب فيه الزكاة؟
وجزاكم الله عنا خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن المال انتقل إلى الورثة بعد موت زوجك، فإن الورثة هم من يخرجون زكاة المال في نصيبهم الذي ورثوه، فيضمونه إلى باقي أموالهم التجارية، ويزكونه معها في حولها، وإذا لم يكن عندهم أموال تجارية غيرها، فيبدؤون به حولا جديدا من تاريخ ملكهم له، فإذا تم الحول وعندهم نصاب زكوي زائد عن حوائجهم الأصلية زكوه.
ثم إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الصّغير، ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة عنه من مال الصغير؛ لأنّ الوليّ يقوم مقامه في أداء ما عليه من الحقوق، كنفقة القريب، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير دون البلوغ، إلاّ أنّه يجب العشر في زروعه وثماره، وزكاة الفطر عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.