2007-06-23 • فتوى رقم 17240
في إحدى الأيام تشاجرت مع شاب، وعندما انتهت المشاجرة أقسمت على أن لا يفلت مني وأنني سأضربه، وعند مرور الأيام لم أعد غضبانا عليه، ولم أرد ضربه لكي لا تعود بيننا العداوة؛ فهل يجب علي صيام الكفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تكفر عن يمينك الذي حلفته، لأنه إذا حلف الشخص على شيء، ثم رأى أن الخير في غيره، فله فعله وعليه كفارة يمين، ففي الحديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل) رواه مسلم.
وكفارة الحنث باليمين هي أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتاليات للعاجز عن الإطعام والكساء.
مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.