2007-06-24 • فتوى رقم 17252
رجل مات، فترك أخا وبنتا وأختا، ولكن للأسف تأخر الورثة في تقسيم التركة بعد موت المورث، فقدر الله أن يموت الأخ الثاني.
السؤال الآن: الورثة الآن يريدون أن يقسموا ورثة الميت الأول، كم نصيب البنت والأخت، وهل أولاد الأخ الذي كان حياً عند موت أخيه لهم الحق في ميراث عمهم، ويحلوا محل أبيهم، وكم يرثون، وكيف يقسم الورث بينهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد وفاة الأخ الأول وإخراج الديون والوصايا من تركته -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن له وارثون أخرون غير من ذكرت، فالتركة توزع كما يلي:
للبنت النصف فرضاً، والباقي للإخوة تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانا أخوين لأب أو شقيقين، فإن كانا إخوين لأم فقط، فلا شيء لهما من التركة لحجبهما بالبنت، والكل للبنت فرضا وردا إذا لم يوجد للميت عصبة وإلا فالباقي للعصبة.
ثم بعد موت الأخ الثاني يقسم نصيبه من تركة أخيه الأول وإن لم يقبضه في حياته، مع جميع أمواله التي كات يملكها إن وجد من ذلك شيء، على ورثته الأحياء عند موته بحسب حصصهم الإرثية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.