2007-06-24 • فتوى رقم 17260
ربحت من تجارتي بعد أقل من سنة ما يعادل10000 $، اشتريت بالمبلغ سيارة؛ هل كان يجب علي إخراج الزكاة قبل شراء السيارة، علما بأني استدنت بعض المال لإكمال ثمن السيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة عليك إن بلغ مالك النصاب، إلا بعد حولان حول قمري عليه، فإذا استهلكته قبل حولان الحول أو نقص عن النصاب بذلك فلا زكاة عليك فيه، وأنت هنا أنفقت الربح فقط، فإن كان أصل المال بقي يساوي نصابا أو أكثر فعليك زكاة ما بقي معك منه إلى نهاية الحول فقط، ولا زكاة على ما أنفقته منه قبل نهاية الحول لشراء سيارة أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.