2007-06-24 • فتوى رقم 17267
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي والدي يرحمه الله، وكان قد ترك ابنتين، وولد، وزوجة تزوجها منذ سنتين مضت عليه، يرجى الإفادة فيما يلي:
هناك حساب مصرفي بأسم كل من الوالد المتوفى وابنه، أي أن كل منهما يستطيع السحب من هذا الحساب دون قيود، وذلك من خلال كتيب خاص بالسحب، وقبل وفاة الوالد بفترة زمنية أبلغ ابنه بأنه سوف يسحب رصيد هذا الحساب، ويترك له مبلغا بسيطا.
فهل ما تبقى في الحساب من حق الابن، أم أنه يدخل فى التركة؟
بارك الله فيكم، وجزاكم كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلكل من الوالد والولد حصته في الحساب المشترك، ولا يتعدى أحد على أحد، وحصة الوالد في الحساب تكون تركة عنه توزع على ورثته بحسبب حصصهم الإرثية، وحصة الابن من الحساب المشترك بينهما تكون للابن وحده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.