2007-06-25 • فتوى رقم 17285
ما حكم المراباة على الكافر؟
أنا عندي مشروع، بنك صغير في الولايات المتحده الأمريكية، وهذا البنك يتعامل بالقروض الربوية للأمريكان؛ فهل يجوز لي ذلك، مع العلم أنهم محتلين أرض المسلمين، وقد نهبوا وسرقوا أرضنا؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز شرعاً تعامل المسلم بالربا مطلقا عند أكثر الفقهاء، سواء في ذلك مع الكافر أو المسلم، وسواء سكن في دار الإسلام أو في دار الحرب.
وأجاز الإمام أبو حنيفة للمسلم الساكن في دار الحرب أن يأخذ الربا من غير المسلمين دون أن يعطيهم الربا، والراجح هو قول عامة المسلمين الذين يحرمون الربا مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.