2007-06-25 • فتوى رقم 17286
هل يجوز التعامل بالربا مع الكفار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على تحريم الربا في دار الحرب ودار الإسلام على سواء، مع المسلمين وغير المسلمين على سواء.
وأجاز الإمام أبو حنيفة للمسلم الساكن في دار الحرب أن يأخذ الربا من غير المسلمين دون أن يعطيهم الربا.
وقول أبي حنيفة سوف يؤدي في وقتنا الحاضر إلى تقوية اقتصاد أعداء المسلمين، وهو ممنوع شرعا عند ابي حنيفة وغيره، ولهذا أرى ضرورة الأخذ في عصرنا الحاضر بقول الجمهور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.