2007-06-25 • فتوى رقم 17288
هل يجوز اقتناء سيارة عن طريق قرض بنكي نظرا للحاجة الماسة للسيارة، نظرا لطبيعة عملي الذي يستوجب امتلاك سيارة، وليست لي القدرة على الشراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن المشتري للسيارة أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة ربوية فلا يجوز؛ وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
أما إذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعك إياها بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال.
وأسأل الله تعالى أن يفرج كربتك، وييسر أمرك، ويثبت على طاعته، إنه سميع مجيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.