2007-06-25 • فتوى رقم 17289
شخص يقوم بشراء عجل أو أكثر، ويهتم بهم ليقوم ببيعهم من جديد بثمن أكبر، ويشتري بالمبلغ عجل آخر بثمن أقل من ثمن بيع الأول، ويعيد العملية من جديد؛ فهل تجب فيهم الزكاة، وما المقدار الواجب للزكاة؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة، وإن كانت سائمة (أي إن غذاءها على الرّعي من نبات البرّ) في كل السنة أو في أكثرها فتجب فيها الزكاة إن حال عليها الحول عنده وبلغت النصاب (30 فما فوق) على النحو التالي:
من 1 إلى 29 لا شيء فيها
من 30 إلى 39 تبيع «أو تبيعة»
من 40 إلى 59 مسنّة
من 60 إلى 69 تبيعان
من 70 إلى 79 تبيع ومسنّة
من 80 إلى 89 تبيعان
من 90 إلى 99 ثلاثة أتبعةٍ
من 100 إلى 109 تبيعان ومسنّة
من 110 إلى 119 تبيع ومسنّتان
من 120 إلى 129 4 أتبعةٍ أو 3 مسنّاتٍ.
وهكذا في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنّة.
والتّبيع هو ما تمّ له سنة وطعن في الثّانية، والمسنّة ما تمّ لها سنتان وطعنت في الثّالثة.
أما إن لم يحل الحول عليها عنده، أو لم تبلغ النصاب، أو لم تكن سائمة فلا زكاة فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.