2007-06-25 • فتوى رقم 17292
السلام عليكم
جوابكم: ... ثم إن الأصل في الإجهاض المنع منه شرعا إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوما من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقا لأي سبب كان.
لا يساعدني في حسم أمري، أريد القول الفصل، أي ما اتفق عليه الجمهور؟
وشكراً جزيلاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاإلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوما من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقا لأي سبب كان.
وكل ذلك من المذاهب المعتمدة، ولك اتباع أيها شئت.
أما بعد الأربعة أشهر فلا يجوز إسقاطه مطلقاً، إذ تنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان؛ لأنه قتل لنفس حرم الله تعالى قتلها، لدى كل الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.