2007-06-25 • فتوى رقم 17298
هل يجوز للمرأة أن تصلي الجماعة في نفس الصالة التي يصلي فيها الرجال؛ فإن كان ذلك جائزا، فلماذا يتم الفصل بين الرجال والنساء في المساجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في صلاة المرأة -الفروض وغيرها- أن تكون في البيت، بحيث لا يراها الرجال الأجانب عنها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وبخاصة الشابة؛ فقد أخرج ابن حبان وابن خزيمة عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا.
لكن إن صلت في المسجد وكان فيه حرم واحد فتصف النساء في آخر المسجد خلف صفوف الرجال، أما إن وجد في المسجد أكثر من حرم فالأفضل أن لا يزاحم النساء الرجال، فيصلون في حرم مستقل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.