2007-06-25 • فتوى رقم 17303
هناك محلات تقترح على الزبائن شراء السلع عن طريق السلف المجاني دون زيادة في الثمن، لكن الواقع هو أن من يسدد ثمن السلع عن الزبون طرف ثالث متمثل في مؤسسات ربوية، وعلى الزبون أن يؤدي ثمن السلع لهذه المؤسسات عن طريق أقساط شهرية؛ هل هذه المعاملة جائزة ولا تدخل في نطاق الربا المحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن اشترط الدائن أنك إن تأخرت في سداد ثمن السلعة -وهو ما تفعله المؤسسات الربوية- يتم حساب فوائد على المبلغ، فلا يحل التعامل والاقتراض مع وجود هذا الشرط، ولو تفاديته بسرعة السداد.
أما إن لم يوجد هذا الشرط، وكان السداد للمؤسسة الربوية من غير زيادة، فيكره ذلك لغير الحاجة الماسة، لما فيه من المعاونة للمؤسسات الربوية، وهو حرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.