2007-06-21 • فتوى رقم 17309
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن حكم عمليات التجميل بشكل عام، مع الأدلة لو سمحتم.
وما حكم من اضطر للقيام بمثل هذه العمليات لسبب صحي مثلاً؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الأعضاء المراد تجميلها في شكل مقبول أصلاً وليست شاذة شذوذاً بيناً، ولا تدعو الحاجة الطبية إلى ذلك، فلا يجوز تجميلها بعمليات جراحية.
أما إذا كان حالها على غير ذلك، وكان بالإمكان إجراء جراحة تذهب المنظر غير العادي والمحرج أمام الناس، وكانت العملية مأمونة، فلا مانع من إجرائها بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة لئلا يتسبب عن ذلك ضرر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.