2007-06-29 • فتوى رقم 17329
إذا قلت: (لعنني الله إذا فعلت كذا)، هل يعتبر ذلك حلفاناً, وإن كان كذلك، فما حكم نقضه من غير قصد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيعد يمنا، وعليك كفارته عند الحنث فيه، سواء كان الحنث مقصودا أو من غير قصد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.