2007-06-25 • فتوى رقم 17335
هل يتوجّب على الشّاب الذي ما زال في المدرسة (ليس لديه عمل يؤمّن له مردودا ماليا كبيرا) أن يدفع زكاة المال إذا استطاع أن يدّخر قسماً من مصروفه اليومي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال الذي تدخره النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/)، وحال عليه حول قمري، وكان زائدا عن حاجاتك الأساسية (طعام، كساء، مسكن) وجبت فيه الزكاة إن بقي المال في آخر الحول يساوي نصابا فأكثر، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
وما تستهلكه منه أثناء الحول لا زكاة فيه.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.