2007-06-26 • فتوى رقم 17375
السلام عليك ورحمته وبركاته
لدي حوالي 85 أو 86 جرام ذهب عيار 21،
وحوالى 40 جرام ذهب عيار 18.
فما الزكاة المفروضة على هذا الذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فقال البعض تجب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون- لا زكاة فيها ما دامت مدخرة للزينة وكانت في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
هذا إذا كانت هذه حليا للمرأة أما إن كانت سبائك أو غيرها أو كانت حليا ملكا لرجل ففيها الزكاة عند الجميع إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول
ومن أوجب فيها الزكاة شرط أن تبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليها الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهي نصاب وجبت الزكاة فيها بحسب وزنها بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.