2007-06-25 • فتوى رقم 17377
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الاختلاط مع زوج الأخت، بوجود زوجي أيضاً عند زيارتنا إليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الأخت من المحارم على التوقيت، ولا يجوز لأخت الزوجة أن تكشف حجابها أمامه أو مصافحته؛ لأن كشف الحجاب لا يجوز إلا أمام المحارم على التأبيد، وهذا ليس منهم، وكذلك لا يجوز مصافحة الرجال الأجانب إلا الزوج والمحارم على التأبيد.
لكن إن كان هناك ضرورة فلا مانع من الجلوس بوجود زوجها مع زوج أختها إذا كان من الرجال الصالحين مع لبسها للحجاب الكامل، وأمن الفتنة، وبدون زينة(مكياج)وإلا منع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.