2007-06-22 • فتوى رقم 17379
هل لبس قلادة للعنق أو اليد إن كانت من غير الذهب والفضة جائز للرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيسمح شرعا للرجل من الحلي بلبس خاتم من الفضة فقط، ولا يسمح له من الفضة أو غيرها بأكثر من ذلك، سلسلة كان أو قلادة أو غير ذلك ، ويحرم عليه لبس الذهب والحرير الطبيعي مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.