2007-06-26 • فتوى رقم 17385
هل يجوز إخراج زكاة المال عن المبالغ الموجودة بالبنوك الإسلامية على سبيل الاستثمار، وما هي القيمة عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ مالك المودع لدى البنك النصاب(وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/)، وحال عليه حول قمري كامل مع أموالك الزكوية الأخرى-إن وجد- ، وجبت عليك زكاته في نهاية الحول.
فتحصي يوم نهاية الحول مالك المدخر في البنك مع أرباحه، وتضمه إلى باقي أموالك الزكوية إن وجدت، وتضم إليها مالك من ديون على الآخرين، وتحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما تستهلكه من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.