2007-06-26 • فتوى رقم 17386
السلام عليكم
أنا مسلم أعيش في أمريكا, ما هو حكم البيع والمتاجرة في الساعات المطلية بالذهب، وتلك التي تحتوي ذهبا؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه الساعات والمتاجرة فيها، ويحل لبسها للنساء فقط.
أما الرجال فلا يحل لهم لبسها إن كان الطلاء سميكا، ولا يحل بيعها لهم، أماإن كان الطلاء رقيقا جدا-وهذا يعرف من رخص ثمن الساعة- فلا مانع من بيعها لهم ولبسهم لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.