2007-06-22 • فتوى رقم 17394
اشتريت ذهباً ببطاقة ائتمان إسلامية، وأفتي لي بأنه حرام شراء الذهب، هل أستطيع سداد دين علي من هذا المال، أم أتخلص منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التعامل بالبطاقات الإئتمانية في البنوك الإسلامية إن كانت البنوك تأخذ على التعامل بها مبلغا محدداً يساوي أجر المثل دون زيادة، أماإن كانت نسبة من المسحوبات أو مبلغا زائدا على أجر المثل، فلا يجوز، لشبهة الربا.
ثم إن اشترط البنك عليك أنك إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ فلا يحل لك التعامل مع وجود هذا الشرط، ولو تفاديته بسرعة السداد.
وهذا كله في غير شراء الذهب أو الفضة، أما الذهب والفضة فشراؤهما بالعملة أو بالفيزا صرف، والصرف شرطه التقابض في المجلس، وهو مفقود هنا، فلا يجوز، وعليك الآن الاستغفار والتوبة، ولا بأس بأن تنتفع بما اشتريت إذا لم يمكن رده لصاحبه، وإلا وجب عليك رده واسترداد الثمن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.