2007-06-26 • فتوى رقم 17412
إذا كنت في مكان لا يتوفر فيه الماء، وكانت عليك الجنابة، ثم دخل وقت الصلاة, فهل التيمم كاف.
لكن إن صليت أكثر من صلاة؛ فهل أنت معفي من الغسل بعد الرجوع إلى البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تيممت حال الجنابة لانعدام الماء أو بعده مسافة ميلين أو أكثر، وصليت بالتيمم فقد أجزأك ذلك، وصحت صلواتك التي أديتها بهذا التيمم مع فقد الماء.
لكن عندما يتوفر لك الماء بعد ذلك فعليك الغسل والتطهر ليصح أداؤك لما يستقبل من الصلوات القادمة، إذ لا يجزئ التيمم مع وجود الماء؛ لأن التيمم بدل والماء أصل، ولا محل للبدل مع وجود الأصل مع إمكان استعماله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.