2007-06-26 • فتوى رقم 17414
اقترضت من أمي 6500 ديناراً لإتمام أشغال بناء منزلي، وكان ذلك سنة 2000, وسوف أرد لها المال الآن.
فهل يجب على أمي دفع زكاة المال لكل هذه المدة (7 سنين) أم تسقط عنها؟
وإن وجبت، فهل يصح أن أدفع الزكاة عنها من مالي الخاص, أي أرد لها المبلغ كاملا، ثم أقوم بإخراج الزكاة الواجبة عليها من مالي بنية الزكاة لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا اقرض إنسان آخر مالا لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
والزكاة تجب على أمك في مالها، وليس لك أن تخرجها عنها دون توكيل منها، لكن إن وكلتك بذلك فيصح أن تخرجها أنت عنها بهذه الوكالة من مالها أو من مالك بشرط أن لا تكون هي اشنرطت عليك ذلك مسبقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.