2007-06-26 • فتوى رقم 17447
السلام عليكم ورحمة الله
أكون متوضأة وأمسح لولد عمره سنتين؛ هل وضوئي ينتقض بذلك؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس العورة من غير حائل من نواقض الوضوء عند بعض الفقهاء ولا ينتقض الوضوء به عند البعض الآخر، إلا إن رافقه ناقض آخر فينتقض به، فإذا كنت على وضوء قبل لمس عورة الولد ثم غسلتي عورته، فيكفيك أن تغسلي يديك وتصلي من غير حاجة إلى إعادة الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.