2007-06-28 • فتوى رقم 17461
ما حكم الزواج من زوجت العم شقيق الأب بعد طلاقها أو وفاة زوجها؟ مع التفصيل بقدر الإمكان......
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الزواج من زوجة العم إن مات عنها زوجها أو طلقها وانتهت عدتها، بشرط أن لا تكون محرمة عليك بالرضاع، أو بأي سبب آخر للتحريم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.