2007-06-28 • فتوى رقم 17476
والدتي توفيت وتركت ذهباً(حلياً للزينة) بالغاً النصاب، اتفقنا أن يحتفظ به الوالد للعلاج في حالة مرضه، أو إذا احتاج شيئا، السؤال: هل تجب الزكاة على هذا الذهب؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً
حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب الذي اتفقتم على تركه للوالد، يعتبر هبة منكم له، وتجب فيه الزكاة على والدك إن بلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليه الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.