2007-06-23 • فتوى رقم 17477
هل يجوز للمرأة نمص الحواجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنمص الممنوع شرعا هو نتف شعر الحاجبين للرجال أو النساء أو شيء منه، أو قص ذلك.
هذا ما دامت الحواجب عادية في أمثاله، فإذا كانت حواجب المرأة شاذة وغير معتادة في أمثالها في السن والجنس فيجوز لها إزالة البشاعة عنها وإعادتها إلى طبيعتها فقط دون زيادة، وإذا كانت طبيعية فلا يجوز لك أخذ شيء منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.