2007-06-23 • فتوى رقم 17514
السلام عليكم ورحمة الله
وبارك الله فيكم على سعيكم المحمود، وبعد:
فإني أود الاستيضاح عن الفتوى رقم (17297) فما هو الفرق بين جماع الزوجة من الدبر في القبل لا مانع منه، أما إتيانها في الدبر فحرام وضار؛ ما المقصود بجماع الزوجة من الدبر في القبل؟
شكراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الجماع للزوجة في القبل والإتيان يكون من الخلف فلا مانع منه، لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:223].
أما جماع الزوج زوجته في دبرها فحرام شرعاً، ومن أدلة المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.