2007-06-28 • فتوى رقم 17519
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في جوابكم على سؤال سابق حول "العادة السرية لدى الفتيات" وعدم جواز استعمالها، تفضلتم في نهاية الجواب بالعبارة التالية:
"على أنه إن حصل بها إنزال للمني فيجب الغسل بعدها"
فما المقصود بـ "المني" النازل من المرأة؟
إن كنتم تقصدون السائل الذي يحتوي على الحيوانات المنوية، فإن ذلك يخرج من الرجل فقط وليس من المرأة، أما إن كنتم تقصدون السائل الذي ينزل من المرأة أثناء ممارسة الجنس؛ فإن ذلك يعتبر مجرد سائل ينزل من الجدار الداخلي للأعضاء الجنسية لدى المرأة.
نرجو توضيح العبارة المذكورة، وما الداعي إلى الغسل إذا ما نزل هذا السائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمني يخرج من المرأة كما يخرج المنيّ من الرّجل، وخروجه موجب للغسل.
فعن أمّ سليم رضي الله عنها حدّثت: «أنّها سألت نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم -واستحييت من ذلك- قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي اللّه صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشّبه؟ إنّ ماء الرّجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه»، وفي رواية أنّها قالت: «هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء» أخرجه البخاري ومسلم. ويعرف ذلك بالرعشة الجنسية، فإن وصلت المرأة في العادة السرية إلى الرعشة الجنسية وسكون الشهوة بعدها، فهنا يجب الغسل، ولا يجب قبل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.