2007-06-30 • فتوى رقم 17529
عندى ولدان من طليقة, و زوجة, واخ من الاب, وولد وبنت اولاداخي. ولد من اولادي مسيحى ـ اتبع امه ـ والاخر لم يسلم بعد. كيف يتم توزيع تركتى عليهم.
بعد مماتى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات الأب وابناه على غير دين الإسلام ولم يسلما قبل موته، فلا يرثانه؛ لأن من موانع الإرث شرعا اختلاف الدين بين المورث والوارث، فلا يرث غير المسلم من المسلم، ولا يرث المسلم من غير المسلم، سواء كان زوجا أو أماً أو أباً أو غيره، وعليه فلا ميراث لابنيك غير المسلمين من تركتك، وذلك محل اتفاق المسلمين من غير خلاف.
الزوجة المسلمة لها الثمن فرضا، والباقي لأخيك لأبيك تعصيبا، ولا شيء لأولاد أخيك الآخر لحجبهم بالأخ لأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.