2007-06-23 • فتوى رقم 17540
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
فضيلةالشيخ: هل من الواجب صبغ الشعر علي طهارة أم لا?
إذا كان الجواب بنعم، فما هي الطهارة الواجب الصبغ بعدها، الطهارة من الحدث الأكبر(بالغسل)، أم الطهارة من الحدث الأصغر (بالوضوء)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصبغ الشعر لا يلزم كونه على طهارة، وذلك لأنه ليس حاجزاً يمنع وصول الماء، فيمنع صحة الغسل أو الوضوء، وإن كان صبغه على طهارة أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.