2007-06-28 • فتوى رقم 17546
إن كان بين الرجل وزوجته ظهار، ووقع عليها، فما الحكم؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكفارة الظهار هي صيام الزوج المظاهر ستين يوما متتابعة قبل أن يقرب زوجته مرة ثانية، فإن قربها قبل التكفير أثم، وإن أفطر يوما واحدا قبل إتمام الستين يوما فعليه البدء بالصيام من الأول، فإذا عجز عن الصوم فعلا لمرض مثلا فعليه إطعام ستين مسكينا، أي يدفع لكل واحد منهم قيمة صدقة الفطر، ولا تدفع الكفارة كلها لرجل واحد، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة:3-4].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.