2007-06-28 • فتوى رقم 17588
عندنا في الأردن لا يوجد سوى جامعات مختلطة؛ فهل الاختلاط جائز لطلب العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشريعة الإسلامية جعلت للنساء الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال، لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: (اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله).الحديث متفق عليه.
وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال.
فالذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بجامعات مختلطة، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، فعليك الانتقال لجامعة مختصة بالإناث إن وجدت، وعند الحاجة الشديدة فعليك الاحتياط قدر الإمكان، مع الحجاب الشرعي وعدم الخلوة بالأجنبي من الرجال، وعدم التحدث معهم إلا بالأدب الكامل وفي حدود الحاجة الماسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.