2007-06-28 • فتوى رقم 17595
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حال دخول أحد على منزله، ووجد حرامي في المنزل، وحاول الحرامي قتل صاحب المنزل، فقام صاحب المنزل وقتل الحرامي، نحن نعلم أن القانون أجاز الدفاع عن النفس، ولم يكن عليه جرم قانوني.
فما هو حكم الشرع في هذه الحالة، وهل يكون عليه إثم أو كفارة؟
أفيدونا جزاكم الله الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بالصائل، ويجوز دفع الصائل بالأخف فالأخف، فإن لم يفلح يتجه للأشد فالأشد...، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل، ودم الصائل حينئذٍ هدر، وليس على الذي دفعه إثم، فقد أخرج مسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.