2007-06-28 • فتوى رقم 17596
ما حكم الغسل أو الاغتسال دون ستر العورة?
وما حكم العادة السرية?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فستر العورة في الخلوة مطلوب إلاّ لحاجة، كالاغتسال فلا مانع من كشفها لذلك، لكن في مكان مغلق بحيث لا يراه غيره فيه إلا الزوج والزوجة.
ثم إن العادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغير المتزوجين، لأضراها الصحية، ومنع الشارع منها، لكن إن حصل بهاإنزال للمني فيجب الغسل بعدها، وإلا فلا.
وأرجو أن تتخلص منها بالصوم، ثم الزواج عند الاستطاعة، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة، كالقراءة والمهنة، مع مراقبة الله عز وجل وغض البصر، والتذكر الدائم للموت.
وأتمنى أن توفق لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.