2007-06-25 • فتوى رقم 17597
هل تجوز الصلاة وراء إمام ظاهر البدعة، ومصر عليها رغم كل النصائح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الصّلاة خلف المبتدع؛ فذهب الحنفيّة والشّافعيّة وهو رأي للمالكيّة، إلى جواز الصّلاة خلف المبتدع مع الكراهة، ما لم يكفر ببدعته، فإن كفر ببدعته فلا تجوز الصّلاة خلفه.
وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ من صلّى خلف المبتدع الّذي يعلن بدعته ويدعو إليها أعاد صلاته ندباً، وأمّا من صلّى خلف مبتدعٍ يستتر ببدعته فلا إعادة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.